Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [٣٦] يقع على المرأة (وهي) حائض؛ ما عليه؟

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ٧/ ٣٢٠

١٢٧٧٠ - حدثنا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (أو) (١) نصف دينار (٢).