Printed page ٢/ ١٣٩
الْعِلْمِ فِي «١» هَذِهِ الْآيَاتِ-: أَنَّهُ فِي الشَّاهِدِ: قَدْ «٢» لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ وَأَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ: أَنْ يَقُومَ بِهَا: عَلَى وَالِدَيْهِ «٣» وَوَلَدِهِ، والقريب والبعيد و:
للبغيض «٤» : [الْبعيد] والقريب و «٥» : لَا يَكْتُمَ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُحَابِيَ بِهَا «٦» ، وَلَا يَمْنَعَهَا أَحَدًا «٧» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» ﵀ : «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ: ٢- ٢٨٢) يَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ حَتْمًا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِكِتَابٍ «٩» فَإِنْ تَرَكَهُ تَارِكٌ: كَانَ عَاصِيًا.»