Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٢]

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢/ ١٣٩

الْعِلْمِ فِي «١» هَذِهِ الْآيَاتِ-: أَنَّهُ فِي الشَّاهِدِ: قَدْ «٢» لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ وَأَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ: أَنْ يَقُومَ بِهَا: عَلَى وَالِدَيْهِ «٣» وَوَلَدِهِ، والقريب والبعيد و:

للبغيض «٤» : [الْبعيد] والقريب و «٥» : لَا يَكْتُمَ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُحَابِيَ بِهَا «٦» ، وَلَا يَمْنَعَهَا أَحَدًا «٧» .» .

(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:

قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» ﵀ : «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ: ٢- ٢٨٢) يَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ حَتْمًا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِكِتَابٍ «٩» فَإِنْ تَرَكَهُ تَارِكٌ: كَانَ عَاصِيًا.»