أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
(ظُهُورُهُما، أَوِ الْحَوايا، أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ: جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ: ٦- ١٤٦) .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ : الْحَوَايَا: مَا حَوَى «١» الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فِي الْبَطْنِ» .
«فَلَمْ يَزَلْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﷿ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلٍ-: الْيَهُودِ خَاصَّةً، وَغَيْرِهِمْ عَامَّةً.- مُحَرَّمًا: مِنْ حِينَ حَرَّمَهُ، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ ﵎ مُحَمَّدًا ﷺ : فَفَرَضَ الْإِيمَانَ بِهِ، وَأَمَرَ «٢» : بِاتِّبَاعِ نَبِيِّ «٣» اللَّهِ ﷺ وَطَاعَةِ أَمْرِهِ: وَأَعْلَمَ خَلْقَهُ: أَنَّ «٤» طَاعَتَهُ: طَاعَتُهُ وَأَنَّ دِينَهُ: الْإِسْلَامُ الَّذِي نَسَخَ بِهِ كُلَّ دِينٍ كَانَ قَبْلَهُ وَجَعَلَ «٥» مَنْ أَدْرَكَهُ وَعَلِمَ دِينَهُ-: فَلَمْ يَتْبَعْهُ.-: كَافِرًا بِهِ. فَقَالَ: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ: الْإِسْلامُ: ٣- ١٩ «٦» ) .»
«وَأَنْزَلَ «٧» فِي أَهْلِ الْكِتَابِ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-: (قُلْ: يَا أَهْلَ)