Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢/ ١٢

عَلَيْهِ وَسلم) طَائِفَةً- فَهَاجَرَتْ إلَيْهِمْ-: غَيْرَ مُحَرِّمٍ عَلَى مَنْ بَقِيَ، تَرْكُ «١» الْهِجْرَةِ «٢» .»

وَذَكَرَ «٣» اللَّهُ ﷿ أَهْلَ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ: مِنَ الْمُهاجِرِينَ، وَالْأَنْصارِ: ٩- ١٠٠) وَقَالَ: (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ: ٥٩- ٨) وَقَالَ: (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٢٤- ٢٢) .»

«قَالَ: ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ : بِالْهِجْرَةِ «٤» مِنْهَا «٥» فَهَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى الْمَدِينَةِ.»

«وَلَمْ يُحَرِّمْ فِي هَذَا، عَلَى مَنْ بَقِيَ بِمَكَّةَ، الْمُقَامَ بِهَا-: وَهِيَ دَارُ شِرْكٍ.-

وَإِنْ قَلُّوا «٦» : بِأَنْ يُفْتَنُوا «٧» . [وَ «٨» ] لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ بِجِهَادٍ.»