أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
(أُحْصِنَّ) : إذَا أَسْلَمْنَ- لَا: إذَا نُكِحْنَ فَأُصِبْنَ بِالنِّكَاحِ «١» وَلَا: إذَا أُعْتِقْنَ.-: وَ [إنْ «٢» ] لَمْ يُصَبْنَ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» : «وَجِمَاعُ الْإِحْصَانِ: أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمُحْصَنِ «٤» مَانِعٌ مِنْ تَنَاوُلِ الْمُحَرَّمِ. وَالْإِسْلَامُ «٥» مَانِعٌ وَكَذَلِكَ: الْحُرِّيَّةُ مَانِعَةٌ وَكَذَلِكَ: الزَّوْجِيَّةُ «٦» ، وَالْإِصَابَةُ مَانِعٌ وَكَذَلِكَ: الْحَبْسُ فِي الْبُيُوتِ مَانِعٌ «٧» وَكُلُّ مَا مَنَعَ: أَحْصَنَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ: لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ: ٢١- ٨٠) وَقَالَ ﷿:
(لَا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً، إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ: ٥٩- ١٤) أَيْ «٨» :
مَمْنُوعَةٍ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَآخِرُ الْكَلَامِ وَأَوَّلُهُ، يَدُلَّانِ: عَلَى أَنَّ مَعْنَى