Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ١/ ٣٠٨

«قَالَ: وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي «١» الْجَلْدِ: الَّذِي يَتَبَعَّضُ. فَأَمَّا الرَّجْمُ-: الَّذِي هُوَ «٢» : قَتْلٌ.-: فَلَا نِصْفَ لَهُ «٣» .» .

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ «٤» : «وَإِحْصَانُ الْأَمَةِ: إسْلَامُهَا. وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا، اسْتِدْلَالًا: بِالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.»

«وَلِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا: فَلِيَجْلِدْهَا «٥» .» - وَلَمْ يَقُلْ «٦» : مُحْصَنَةً كَانَتْ، أَوْ غَيْرُ مُحْصَنَةٍ.-: اسْتَدْلَلْنَا «٧» : عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ ﷿ فِي الْإِمَاءِ: (فَإِذا)