Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ١/ ٢٥٧

ثُمَّ ذَكَرَ دَلَالَةَ السُّنَّةِ، لِمَا اخْتَارَ: مِنْ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ «١» .

قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» ﵀ : «وَالرَّضَاعُ اسْمٌ جَامِعٌ، يَقَعُ: عَلَى الْمَصَّةِ، وَأَكْثَرَ مِنْهَا «٣» : إلَى كَمَالِ إرْضَاعِ الْحَوْلَيْنِ. وَيَقَعُ «٤» : عَلَى كُلِّ رَضَاعٍ: وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ «٥» .»

«فَاسْتَدْلَلْنَا «٦» : أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحْرِيمِ الرَّضَاعِ: بَعْضُ الْمُرْضِعِينَ «٧» ، دُونَ بَعْضٍ. لَا «٨» : مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ: رَضَاعٍ.» .

وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: آيَةَ «٩» السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، وَآيَةَ «١٠» الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ «١١» وَذَكَرَ الْحُجَّةَ فِي وُقُوعِ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ «١٢» .