أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
قَالَ الشَّيْخُ ﵀ : قَدْ رُوِّينَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي مَعْنَاهُ «١»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٢» : «قَالَ اللَّهُ ﷿: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: ١٦- ١٠٦) .»
«قَالَ: وَلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ: كَفِرَاقِ «٣» الزَّوْجَةِ، وَأَنْ «٤» يُقْتَلَ الْكَافِرُ، وَيُغْنَمَ مَالُهُ.»
«فَلَمَّا وَضَعَ [اللَّهُ «٥» ] عَنْهُ: سَقَطَتْ [عَنْهُ «٦» ] أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَلَى «٧» الْقَوْلِ كُلِّهِ لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إذَا سَقَطَ عَنْ النَّاسِ: سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ، وَمَا يَكُونُ حُكْمَهُ: بِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ.» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٨» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٩» : «قَالَ اللَّهُ ﵎: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ)