Printed page ١/ ٢٠٠
(ﷺ : أَنْ يَنْكِحَ فَيَمَسَّ، إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ. مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ»
.» .
وَقَالَ- فِي قَوْلِهِ ﷿: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) .-: «يَعْنِي:
النِّسَاءُ «٢» .» .
[وَفِي قَوْله «٣» ] : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: ٢- ٢٣٧) .
-: «يَعْنِي: الزَّوْجُ «٤» وَذَلِكَ: أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو «٥» مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ «٦» .» .
وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ وَجُبَيْرِ ابْن مُطْعِمٍ. وَابْنُ سِيرِينَ «٧» ، وَشُرَيْحٌ «٨» ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،