Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ١/ ١٨٣

النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ: الَّذِي لَا يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ بِحَالٍ. «١» ] » .

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتْ، أَوْ طَلَّقَهَا [فَأَبَانَهَا «٢» ]-: فَلَا «٣» بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ أُمِّهَا: لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ قَالَ: (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ: ٤- ٢٣) .» زَادَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ «٤» : «لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ : لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ «٥» .» . وَرَوَاهُ «٦» عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ «٧» ﵀ - فِي «٨» قَوْلِهِ ﷿: (وَالْمُحْصَناتُ)