أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
«فَمَعْقُولٌ «١» - عَنْ اللَّهِ ﷿: [أَنَّهُ «٢» ] فَرَضَ هَذَا: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ. وَكَانَ مَعْقُولًا [عَنْهُ «٣» ] أَنَّ هَذِهِ السُّهْمَانَ: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ وَتُقْسَمُ.»
«فَإِذَا «٤» أُخِذَتْ صَدَقَةُ قَوْمٍ: قُسِمَتْ «٥» عَلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ: مِنْ أَهْلِ [هَذِهِ «٦» ] السُّهْمَانِ وَلَمْ تَخْرُجْ «٧» مِنْ جِيرَانِهِمْ [إلَى أَحَدٍ «٨» ] : حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهَا.» .
ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ كُلِّ صِنْفٍ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ: فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) ، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) :
«فَأَهْلُ السُّهْمَانِ يَجْمَعُهُمْ: أَنَّهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ إلَى مَا لَهُمْ مِنْهَا كُلُّهُمْ وَأَسْبَابُ حَاجَتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، [وَكَذَلِكَ: أَسْبَابُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ «٩» ] يَجْمَعُهَا الْحَاجة، ويفرّق بَينهَا صِفَاتُهَا.»
«فَإِذَا اجْتَمَعُوا: فالفقراء «١٠» : الزّمنى الضِّعَاف الَّذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُمْ،