واحتجوا لقولهم في كتابة الجماعة معا في عقدة واحدة، كتابة واحدة بأنه قول الجمهور (١).
وصح عن جمهور العلماء إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، أو للجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب [والعشاء] (٢) أو من صلاة ظهر إلى صلاة ظهر، فخالفوهم.
وصح عن عائشة أم المؤمنين، وسلمان الفَارسي، ومسلمة بن مخلد (٣)، وأبي الدرداء وغيرهم: إباحة كفارة اليمين قبل الحنث فيها (٤)، فخالفوهم لرواية ضعيفة لا حجة لهم فيها أن ابن عباس كان يكفر قبل الحنث (٥).
واحتجوا لقولهم أن صلاة العتمة يتمادى وقتها إلى طلوع الفجر بأنه