عن يزيد بن أبي حبيب (١) أن "رميسة (٢) الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فَمَلَّكَهَا أمرها، فقالت: أنت طالق ثلاث مرات، فقال عثمان بن عفان: أخطأت لا طلاق لها، إن المرأة لا تطلق" (٣) ومن طريق البخاري، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن مسروق أنه قال: "سألت عائشة أم المؤمنين عن الخيرة، فقلت: خيرنا رسول الله ﵇، أفكان طلاقًا ... ؟ " (٤).
ومن طريق عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرنا عطاء، وأبو الزبير أن مجاهدًا أخبره، ثم اتَّفَقَ عطاء ومجاهد كلاهما عن ابن عباس أن رجلًا سأله فقال: إني ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثًا، فقال: ابن عباس خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك" (٥).