الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
يروا أن يستجلب فيها، ولا أن يستحلف وقالوا: ينوى بكل حال، فإن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، وإن لم ينو طلاقًا فليست بشيء، وإن نوى طلاقًا دون عدد أو اثنتين رجعيتين، أو بائنتين، أو واحدة رجعية، أو بائنة، فهي واحدة بائنة فقط ولا بد (١).
وأما: "التحريم، فروينا عن علي بن أبي طالب - ولا يصح عنه - (٢) وعن زيد بن ثابت وابن عمر، وصح عنهما (٣)، وعن الحكم بن عتيبة - ولم يصح عنه - وعن الحسن البصري - وصح عنه أنه ثلاث (٤)، وصح عن علي وعن طائفة من أصحاب النبي ﷺ (٥) أنه تحريم فقط، دون أن يجعلوا له حكم الطلاق (٦)، وصح هذا نصًا عن الحسن، وخلاس بن عمرو، وجابر بن زيد، وقتادة (٧)، وروينا عن ابن مسعود: إن نوى