Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ٩٨١

طلاقًا، فهو طلاق، وإلّا فهي يمين (١)، وهو قول الحسن وطاووس، وعن إبراهيم النخعي (٢)، وأصحاب ابن مسعود: هو ما نوى، وهو قول الزهري (٣).

وروينا عن عمر بن الخطاب هو طلقة واحدة رجعية فقط (٤)، وصح عن ابن عباس أن فيه كفارة الظهار (٥)، وهو قول أبي قلابة (٦)، وسعيد بن جبير (٧)، ووهب بن منبه (٨) وبه يقول