رجعية (١)، وصح عن إبراهيم النخعي أنها واحدة رجعية، وعن عطاء،
أنه ينوي، وعن أصحاب ابن مسعود أيضًا كذلك، وهو
قول الشعبي (٢)، والشافعي، وعن عمرو بن دينار أنها واحدة فقط إن نوي الطلاق، فإن لم ينو طلاقًا، فليست بشيء وعن ربيعة مثل قوله في الخلية، [فخالفوهم، وقالوا فيها: كقولهم في الخلية] (٣)، فانظروا من خالف الجمهور؟ ! !
وأما: "حبلك على غاربك فروينا أن عمر استجلب قائلها من الكوفة إلى مكة، وأحلفه بين الركن والمقام على نيته، ثم ألزمه ما نوى، وأن عليا وافقه على ذلك (٤)، ما يذكر فيها غير هذا، ألّا إن ابن مسعود توقف فيها فقط فخالف الحنيفيون من ذكرنا، فلم