وروينا عن الحسن أنها واحدة بائنة (٢)، وروينا عن إبراهيم النخعي، وشريح، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، ومروان أنه لا يُنَوَّى (٣)، إلّا أن إبراهيم جعل له ما نوى في الثلاث والاثنتين، والواحدة، إلّا أنها عنده بائنة (٤)، وعمرو بن دينار جعلها واحدة فقط إن كان نوى الطلاق، وعن عطاء أنها طلاق، وعن ربيعة أنها ثلاث في المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها، فخالفوهم كلهم، وقالوا في الخلية كقولهم (٥)، الذي ذكرنا في "أنت بائن"، فانظروا من خالف الجمهور؟ ! ! .
وأما البرية فصح عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت والحسن وقتادة والزهري أنها ثلاث ولا بد (٦)، وروينا عن عمر وابن عباس أنها واحدة