"إن نوى طلقتين فهي طلقتان، وإلّا فهي واحدة" (١)، وقال قتادة: "هي طلقتان، فإن كررها ثلاث مرات، فهي ثلاث طلقات، إلّا أن يقول أردت إفهامها" (٢).
ما نعلم في هذا عن صاحب، ولا عن تابع غير ما ذكرنا فخالفوه في ذلك، وقالوا في مثل ذلك مثل قولهم في "أمرك بيدك" (٣).
وأما "الخلية": فصح أنها ثلاث عن علي بن أبي طالب (٤)، وابن عمر (٥)، وهو قول ابن أبي ليلى، وروينا أنها واحدة رجعية عن عمر بن الخطاب والحسن، وقتادة، وعطاء، والزهري (٦)، وروينا عن