لم يَجْرِ فيه ذكر طلاق، وَتُسْأَلَ هي، فإن ردت أمرها إليه، فلا يلزمه شيء، وإن طلقت نفسها سئل هو: ماذا نويت؟ فإن قال: "نويت الثلاث فهي ثلاث، وإن قال: اثنتين رجعيتين، أو بائنتين أو واحدة رجعية أو بائنة أو قال: "لم أنو طلاقًا أو قال: "لم أنو عددًا، أو قال: "لم أنو شيئًا لزمته في كل ذلك طلقة واحدة بائنة (١).
فانظروا - رحمكم الله تعالى - من خالف الجمهور والمعقول، وكل من حُفظ عنه قول في هذه القضية؟ ! ! .
وأما: "اعتدي" فروي عن ابن مسعود أنها طلقة واحدة (٢)، وهو قول عطاء (٣) وإبراهيم النخعي (٤)، والشعبي (٥)، وروينا عن الحسن: