Printed page ٣/ ٩٧٤
الخطاب وعبد الله بن مسعود (١) ، وزيد بن ثابت أنها واحدة رجعية (٢) ، ولا مزيد بكل حال وهو قول عمر بن عبد العزيز (٣) ، وروينا عن علي أن القضاء ما قضت (٤) ، وعن عثمان أيضًا (٥) ، وعن عبد الله بن عمر، وابن الزبير، وفضالة بن عبيد (٦) ، وبه يقول الزهري (٧) ، وعطاء بن أبي
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٧٥ (ج ٤/ ص ٨٦) عن مسروق قال: "جاء رجل إلى عمر، فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: "أراها واحدة، وهو أملك بها، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك". وأخرج نحوه سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦١٣ (ج ١/ ص ٣٧٢). ↩︎
(٢) أخرج سعيد بن منصور في السنن (ج ١/ ص ٣٧٤) برقم ١٦٢١، والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٨)، واللفظ لسعيد بن منصور عن زيد بن ثابت قال: "إذا خير الرجل امرأته، فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة". ↩︎
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٨٧ (ج ٤/ ص ٨٧) بسنده عن بشر قال: "حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الأمر عليه، فلا شيء، وإن طلَّقت نفسها، فهي واحدة، وهو أحق بها". ↩︎
(٤) أخرج سعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٥٦ (ج ١/ ص ٢٨٠) عن الحكم أن عليا ﵁ كان يقول: "إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت، فهو جائز. ↩︎
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٧٨ (ج ٤/ ص ٨٦) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٦١٦ (ج ١/ ص ٣٧٣) واللفظ لابن أبي شيبة عن أبي الخلال العتكي قال: "سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقال: القضاء ما قضت". ↩︎
(٦) تقدمت ترجمته. ↩︎
(٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٨٤ (ج ٤/ ص ٨٧) عن مكحول والزهري قالا: "القضاء ما قضت". ↩︎