الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
المنازل (١)، أو بذات عرق (٢)، أو يلملم (٣)، أو بين أحد هذه المواقيت إلى مكة، فله أن يدخلها محلا، ومن كان ساكنا وراء هذه المواضع، فليس لي أن يدخلها إلا محرما، هذا مع تسويتهم في جواز الإحرام بين هذه المواضع وبين ما وراءها (٤).
وصح عن سعد بن أبي وقاص: "سلب من وُجد يحتطب في الحرم لواجده".
وعن عمر بن الخطَّاب: "إباحة أَخْذِ فأسِهِ وحَبْلِهِ لِمَنْ وَجَدَهُ" (٥).
ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهما.
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٦): ومثل هذا لهم كثير جدا يرى من وقف عليه، أنهم أترك الناس لما يجعلونه حجة في الدين، ويحرمون