Printed page ٣/ ٩٥٢
وصح عن ابن عباس أنه قال: "من أصاب الصيد مرة وهو حرم حكم عليه، فإن عاد لقتله مرة أخرى لم يحكم عليه".
ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
وصح عن حفصة وعائشة أم المؤمنين: لا صيام لمن لم يبيته من الليل (١).
ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك إلا في التطوع خاصة، فخالفوهما (٢).
وجاء عن عمر بن الخطاب وابن عباس في صفة الكفارة في تعمد الفطر في نهار رمضان روايات لا مخالف يعرف لَهُمَا فيها من