خالفهما في ذلك أنس وغيره (١)، وخالفوهما في قولهما المذكور في شهادة الكافر والصبي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما (٢).
وصح عن عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن عمر وابن عباس ومعاوية وطارق بن شهاب إبجاب جزاء الصيد بالمثل في الخلقة (٣)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم.
وجاء عن عمر بن الخطاب: لا يحج على بعير حلال، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه.