Printed page ٣/ ٩٤٥
وصح عن جابر بن عبد الله جواز بيع الدين بعبد، ولا يعرف له في ذلك مخالف، فخالفوه.
وصح عن جابر بن عبد الله تحريم ثمن الهر، رويناه من طريق ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور (١).
وصح عن أبي هريرة وإياس بن عبد الله المزني (٢) وعبد الله بن عمرو بن العاص النهي عن بيع الماء جملة (٣)