Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ٩٤٤

لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (١).

وصح عن عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة: ﵃ (٢) "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم عينا بعين (٣) "، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه وقالوا: لا يتعين الدينار ولا الدرهم، وبيعهما جائز، بغير عينهما.

وصح عن ابن عباس ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا حفص بن غياث (٤)، عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني (٥)، عن عكرمة عن ابن عباس: "ذلك له وإن لم يشترط، وكره الشرط" (٦).

وعن ابن عمر أنه كره استبدال الستوق توجد في الصرف (٧)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما إلى تقسيم فاسد لا يعرف عن غيرهم.