الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (١).
وصح عن عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة: ﵃ (٢) "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم عينا بعين (٣) "، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه وقالوا: لا يتعين الدينار ولا الدرهم، وبيعهما جائز، بغير عينهما.
وصح عن ابن عباس ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا حفص بن غياث (٤)، عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني (٥)، عن عكرمة عن ابن عباس: "ذلك له وإن لم يشترط، وكره الشرط" (٦).
وعن ابن عمر أنه كره استبدال الستوق توجد في الصرف (٧)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما إلى تقسيم فاسد لا يعرف عن غيرهم.