وصح عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر، وَأُبَيِّ بن كعب والعباس، وجرير بن عبد الله ﵃ (١) رد البيع من الغبن في ثمنه، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي (٢) حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا الحسن بن أحمد الصنعاني، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب (٣)، حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب السختياني وهشام بن حسان (٤)، - دخل حديث بعضهما في بعض - كلاهما عن محمد بن سيرين أن رجلا قدم المدينة بجوارٍ فيهن جارية تضرب، فنزل على ابن عمر، فعرضهن على عبد الله فأمر