ابن جريج عن داود بن الحصين (١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إذا وجب على الرجل القتل، ووجب عليه معه حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية، فإنَّه يحد له ثم يقتل" (٢)، وروينا من طريق ابن مسعود (٣) في ذلك: (إذا جاء القتل محا كل شيء) (٤). ولا يعرف عن أحد من الصحابة ﵃ (٥) خلاف هذا القول فخالفوهما: وقالوا: تقام الحدود ثم يقتل، وروينا عن زيد بن ثابت في الحَدَبِ الدية كاملة، وفي الصعر نصف الدية، فإن كان لا يلتفت فالدية كاملة، وفي البَحَحِ الدية كاملة (٦) ولا يعرف له في