الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
عمن أخبره عن أبي سعيد الخدري عن أبي بكر وعمر أنهما يقضيان في الجائفة بالثلث، فإن نفذت فالثلثان".
ومن طريق سعيد بن المسيب أن أبا بكر قضى بذلك (١).
ومن طريقٍ فيها ابن سمعان (٢) أن معاوية قضى بذلك (٣).
وهو صحيح عن علي أنه قضى فيها بثلث الدية، وقد روينا بسندٍ هذه القضية، وهي كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمد بن عبد البصير حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: "في الجائفة الثلث، وفي الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلاث حِقَاقٍ، وثلاث جِذَاع، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها