وأما زيد: فروينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت في المنقولة خمسة عشر، وفي حلمة الثدي ربع الدية (١)، وهذا خلاف قولهم.
وأما علي (٢)، فروينا مِنْ طريق ابن أبي شيبة: "من دفع إلى عبده درهما، ليبتاع له به لحما، فهو بذلك مأذون له في التجارة وحكمة حكم المأذون له في التجارة". ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
واحتجوا لقولهم في الجائفة بعلي وأبي بكر وعمر ومعاوية وقالوا: لا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
فأما أبو بكر وعمر، فروينا عنهما من طريق إسماعيل بن عياش (٣)