كلها خلفة، وفي الخطأ أرباع خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس (١) وعشرون بنات لبون" (٢) وهذا كله خلاف قولهم.
وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر ﵁ (٣) في حلمة الثدي من المرأة بِخُمُسِ دية المرأة، فإن قطع ثديها من أصله، فخمسة عشر من الإبل" (٤).
ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن مَكْحُول أن "زيد بن ثابت قضى في حلمة المرأة رُبُعُ دية ثديها، وفي حلمة الرجل ثمن دية ثدي الرجل" (٥). ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف