الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
عثمان أيضا كذلك (١)، وَقَدْ جاء عن عمر أن دية العمد إذا صولح عليها القاتل فهي على قومه، ولا يعرف له من الصحابة مخالف، فخالفوه، روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: "ليس لهم أن يخذلوه في شيء أَصَابَهُ في الصلح، يعني في قتل العمد" (٢).
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: "قال عمر بن الخطاب: بلغت من ابتاع جارية قد بلغت المحيض، فليتربص بها حتى تحيض، فإن كانت لا تحيض (٣)، فليتربص خمسا وأربعين ليلة" (٤). ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ﵃ (٥) فخالفوه، فقالوا يتربص بها شهرا واحدا فقط.