أب وأم في ابنهما، وقد طلقها وهو صغير حين فهم وخدم فخيره أبو هريرة بين أبويه (١).
واحتجوا لقولهم لا يباع الأخ إلا مع أخيه، ولا يفرق بينهما برواية عن عمر وابن عمر (٢).
وجاء عن عمر وعلي بحضرة الصحابة أن عمر بعث في امرأة في خصومة فارتاعت وأسقطت فقضيا جميعا بالدية في الجنين على عاقلة عمر، لا مخالف لهم من الصحابة، فخالفوهما، والخبر مشهور (٣).
واحتجوا لقولهم أن الدية عشرة آلاف درهم، برواية عن عمر لا تصح (٤) قد جاء عنه خلافها، وأنها إثنا عشر ألف درهم (٥)، وعن