روينا ذلك من طريق يحيى بن سعيد القطان حدثنا صالح بن مسلم العجلي (١) حدثني الشعبي أن عمر قال: "فيمن تزوج امرأة في عدتها أنها يفرق بينهما، وتكمل عدتها الأولى، وتستأنف من هذا عدة جديدة، ويجعل صداقها في بيت المال، ولا يتزوجها أبدًا".
وقال أبو محمد (٢): "يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، تستقبل من هذا عدة جديدة، ولها الصداق بما استحل من فرجها، ويصير كلاهما خاطبين" (٣). وقد رويناه من طريق سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٤) وأبي سلمة بن عبد الرحمن (٥) وأبي قلابة (٦) وعمرو بن دينار، كلهم عن عمر، ومن طريق عطاء عن علي.