الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
وقد صح عن طائفة من الصحابة منهم عمر وغيره الحكم بقول القافة (١) ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (٢).
وصح عن علي إلْحَاقُ الولد بالقرعة (٣)، ولا مخالف له من الصحابة، إلا من قال بالقافة فخالفوهم كلهم، لا إلى قول أحد منهم أصلا.
واحتجوا لقولهم في كيفية طلاق السنة، برواية عن ابن مسعود، وفيها أنها تعتد بحيضة واحدة إثر الطلقة الثالثة (٤)، وقد خَالَفَهُ في ذلك جابر بن عبد الله، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا جميعا في المطلقة في العدة أنها تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض" (٥).
وجاءت عن الصحابة ﵃ (٦) في إحداد المتوفى عنها أقول مشهورة،