قلتها" (١)، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فخالفوه وقالوا: ليس السوط والسوطان إكراها.
واحتجوا لقولهم في إجازة طلاق المكره برواية عن عمر: "أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن ترديد: النكاح والطلاق والعتاق والنذور" (٢). وروينا عن علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (٣) وَقَدْ كَذَبُوا في تأويلهم على عمر لأن الثابت عن عمر إبطال طلاق المكره، حدثنا محمد بن سعيد بن نُبات حدثنا أحمد بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي (٤)، وحماد بن سلمة، وسفيان بن