Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٨٤١

قلتها" (١)، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فخالفوه وقالوا: ليس السوط والسوطان إكراها.

واحتجوا لقولهم في إجازة طلاق المكره برواية عن عمر: "أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن ترديد: النكاح والطلاق والعتاق والنذور" (٢). وروينا عن علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (٣) وَقَدْ كَذَبُوا في تأويلهم على عمر لأن الثابت عن عمر إبطال طلاق المكره، حدثنا محمد بن سعيد بن نُبات حدثنا أحمد بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي (٤)، وحماد بن سلمة، وسفيان بن