عيينة، قال عبد الملك: (حدثني أبي قال: تدلى رجل مُشْتَارٌ عسلا، فقامت امرأته على الحبل، فقالت له: لأقطعنه أو لتطلقني، فذكرها الله تعالى والصحبة فأبت، فطلقها، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له: ارجع إلى امرأتك، فإن هذا ليس بطلاق) (١).
وقال حماد بن سلمة عن حميد (٢) عن الحسن بن (٣) علي بن أبي طالب ﵁ (٤): (كان لا يجيز طلاق المكره) (٥).