علي بن أبي طالب قال: "ينكح العبد اثنتين" (١)، وبرواية عن ابن جريج أنه قال: "سأل عمر الناس عن ذلك فاتَّفَقُوا على أن لا يزيد على اثنتيْن" (٢) وبرواية ليث بن أبي سليم (٣) عن عطاء: "أجمع أصحاب رسول الله ﷺ (٤) أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين" (٥).
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٦): صح عن بجالة (٧) أنه قال: "أتانا كتاب عمر بِأَنْ يفرق بين ذوي المحارم من المجوس، وأن يمنعهم من الزمزمة" روينا ذلك من أصح طريق عن محمد بن عبد الله