Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٨٠٣

علي بن أبي طالب قال: "ينكح العبد اثنتين" (١)، وبرواية عن ابن جريج أنه قال: "سأل عمر الناس عن ذلك فاتَّفَقُوا على أن لا يزيد على اثنتيْن" (٢) وبرواية ليث بن أبي سليم (٣) عن عطاء: "أجمع أصحاب رسول الله ﷺ (٤) أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين" (٥).

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٦): صح عن بجالة (٧) أنه قال: "أتانا كتاب عمر بِأَنْ يفرق بين ذوي المحارم من المجوس، وأن يمنعهم من الزمزمة" روينا ذلك من أصح طريق عن محمد بن عبد الله