واحتجوا لقولهم: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر (٢)، بأن عمر لم يقطع عبد أحدهما فيما سرق من مال الآخر (٣)، وقد جاء عن عمر قبول شهادة الأب لابنه (٤)، وحكم لابْنَيْهِ: عبد الله وعبيد الله بنصف ربح المال الذي أقرضهما أبو موسى، وحكم أبو بكر لا بنه عبد الرحمن بابنة الجودي، فخالفوا كل ذلك، ولا مخالف في ذلك (٥).
وصح عن طائفة من الصحابة ﵃ (٦) المنع من بيع تمر النخل جملة بالتمر، وصح عن ابن عباس جواز بيع التمر في رُؤُوس النخل بالتمر