وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا المرأة على نفسها، يعني المسلمة" (١).
واحتجوا لقولهم: لا يقبل على شهادة رجل إلا رجلان، وقالوا: لا يعرف له (٢) في ذلك خالف من الصحابة، وجاءت رواية مثلها عن عمر: "لا تقبل شهادة على شهادة في عتاق، ولا طلاق، ولا نكاح".
ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة.
وجاء عن علي أنه استحلف المدعي مع شهوده، وذلك (٣) بحضرة الصحابة لا ينكرون عليه ذلك (٤)، وبه يقول الأوزاعي (٥).
واحتجوا لقولهم في المتبايعين يختلفان برواية عن ابن مسعود (٦)، وادعوا أنه لا يعرف له مخالف فيها من الصحابة، وهم قد خالفوه فيها، فزادوا التحالف وحضور السلعة، وليس ذلك عن ابن مسعود.