Printed page ٢/ ٧٩٦
ومعه عثمان وعلي (١).
واحتجوا بروايات عن أبي بكر وعمر وعلي في قبول امرأة واحدة في الاستهلال (٢).
وصح عن أبي موسى وابن عباس وتميم الداري، وجوب قبول شهادة الكفار في الوصية خاصة (٣) في السفر خَاصَّةً ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (٤).
واحتجوا لقولهم أن الكافر إن زنى بالمسلمة، فلا حد عليه برواية عن علي أنه دفع نصرانية زنى بها مسلم إلى أهل دينها (٥)، وقد روينا