وصح عن عائشة أم المؤمنين وعلي وابن عباس: "غسل المستحاضة لكل صلاة، أو للجمع بين الصلاتين أو من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر" (١)، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم كلهم.
وصح عن علي إعادة الوضوء من مس الطَّيب، بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم فخالفوه، واحتجوا لقولهم في الحكم بالنكول برواية عن عثمان وابن عباس وأبي موسى لا متعلق لهم بسواها (٢)، وقد صح خلاف ذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وأبي بن كعب (٣).
وجاء عن عمر: لا يقبل أقل من أربع نسوة (٤)، فخالفوه.
وصح عن ابن عباس قبول امرأة واحدة في الرضاع (٥)، فخالفوه،