Printed page ٢/ ٧٨٩
واحتجوا لقولهم في ميراث المكاتب يموت قبل أداء مكاتبته ويترك مالا أكثر من ذلك (١) ، بروايات عن علي وابن مسعود ومعاوية لا متعلق لهم بسواها (٢) ، وقد صحت الرواية عن علي بخلاف ذلك وأنه يورث بمقدار ما أدى (٣) ، وروي خلاف ذلك عن عمر وزيد (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مذهب الحنفية في هذه المسألة واحتجاجهم بقول علي وابن مسعود وارد في: مختصر الطحاوي (ص ٣٨٧)؛ وتحفة الفقهاء (١/ ٢٨٣) والهداية (٣/ ٣٠٠) والمحلى (٩/ ٢٣٩) وتبيين الحقائق (٥/ ١٧٠) والبحر الزخار (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١). ↩︎
(٢) أما الرواية عن علي فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٦٥٤ (٨/ ٣٩١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: "المكاتب يموت وله ولد أحرار، ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته، قال: يقضى عنه ما بقي من كتابته، وما كان من فضل فلبنيه، قلت: أبلغك هذا عن أحد؟ قال: زعموا أن عليا كان يقضي بذلك". وأما الرواية عن ابن مسعود: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٦٥٥ (٨/ ٣٩٠) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ٢٣٩) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: "كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا أدى عنه بقية مكاتبته، وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار". وأما الرواية عن معاوية: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٦٦٤ (٨/ ٣٩٣ - ٣٩٤) ومن طريقه المؤلف في المحلى (٩/ ٢٣٨) عن معبد الجهني أن "معاوية قال في مكاتب مات وله ولد أحرار، ومال، أن يعطى سيده بقية كتابته، ويكون ما بقي لولده الأحرار". ↩︎
(٣) مضى تخريج رواية علي. ↩︎
(٤) أما أثر عمر: فأخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٣٣٢) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٦٦٤ (٨/ ٣٩٣) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ٢٣٩) عن معبد الجهني قال: "قضى عمر بن الخطاب في المكاتب يموت وله ولد أحرار، وله مال كثر مما بقي عليه أن ماله كله لسيده". = ↩︎