Printed page ٢/ ٧٨٧
الصحابة، فخالفوهم (١).
واحتجوا لقولهم: من أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره، أعتق ثلثه، ثم استسعى في ثلثيه (٢) برواية عن علي وابن مسعود لا تصح عنهما (٣).
وصح عن أم المؤمنين عائشة وابن عباس ﵄ (٤): لا اعتكاف عن الميت (٥)، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهما.
واحتجوا في حجب الأم عن الثلث بأخوين بعثمان (٦) وَقَدْ خالفه ابن عباس في ذلك، وَرُوِيتْ عن الصحابة ﵃ (٧) أقوال