Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٧٦٤

ذؤيب (١) أن عمر بن الخطاب قال: (ما أحرز المشركون من أموال المسلمين، فوجد رجل ماله بعينه، قبل أن تقسم السهام، فهو أحق به، وإن كان قسم، فلا شيء له) (٢).

وهذا القول يقول [به] (٣) طوائف من التابعين (٤).

وروي غيرُ هذا عن علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي (٥) عن أبيه (٦) أن علي بن أبي طالب قال: (ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين، فهو بمنزلة أموالهم) (٧).