الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
التي رويناها من طريق أبي داود (١) حدثنا يحيى بن حكيم (٢) حدثنا عبد الرحمن بن عثمان (٣)، حدثنا الحسين المعلم (٤)، حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (لَمَّا اسْتُخْلِف عمر بن الخطاب قام خطيبًا فقال: (ألا إن الإبل قد غلت) ففرضها عمر، يعني الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (٥).
وجاء عن أبي بكر الصديق، وعائشة أم المؤمنين، وأبي هريرة وابن عباس، وعثمان، وعلي، وعمر بن الخطاب، أن الدية من الدراهم اثنا عشر ألف درهم، فخالفوا ذلك لرواية عن عمر أنها عشرة آلاف درهم.