قال في رجل قتل في الحرم في شهر حرام قال: ديته: إثنا عشر ألفا، والشهر الحرام أربعة آلاف، والبلد الحرام أربعة آلاف، فكمل عشرين ألفا" (١)، فخالفوا كل هذا، وبه يقول طوائف من التابعين (٢) لرواية ساقطة منقطعة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: "لا تغليظ على أهل القرى في عقل، ولا في الشهر الحرام ولا الحرمة (٣) ".
ولا حجة لهم في هذا، لأنه إنما نفى التغليظ عن أهل القرى، ولم ينفه عن أهل البادية وهم قد قالوا بالتغليظ في شبه العمد، وخالفوا الراوية