Printed page ٢/ ٧٤٩
جلد أربعين، وعن أبي بكر قبله (١) وعثمان وعن علي وعبد الله بن جعفر والصحابة بعده جلد أربعين فقط (٢).
وصح عن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، الحكم في الأرنب بصغير من الغنم (٣)، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة، فخالفوهما وقالوا: لا يجوز ذلك (٤).
وصح عن عمر وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص الحكم في الطير بشاة، أو بتيس، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة ﵃ (٥)