وصح عن عمر وابن مسعود وابن عباس الحكم في اليربوع بجفرة (١)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة ﵃ (٢).
وصح عن ابن عباس، وروي عن عمر وعثمان في حمامة من حمام الحرم شاة (٣)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم، وقالوا: لا يلزم شيء من ذلك إنما هي القيمة فقط (٤).
ومَوَّهُوا في قولهم في تأجيل العنين سنة برواية عن عمر في ذلك (٥)، وادعوا أنه بحضرة الصحابة، لا مخالف له في ذلك منهم، وكذبوا، صح عن علي أنه لم يؤجله ولا فرق بينهما (٦)، وعن المغيرة بن