Printed page ٢/ ٧٤٨
عن جميعهم (١) وصح عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، لا يُحِلُّهُ شيءٌ إلا الطواف بالبيت (٢)، فخالفوا كل ذلك لرواية لا يؤيدها نص ولا نظر (٣).
ومَوَّهُوا في قولهم في حد الخمر ثمانون جلدة، بأنه فعل عمر بحضرة الصحابة لا يخالفونه (٤)، وكذبوا لأنه قد صح عن عمر نفسه