Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٦٩٨

واحتجوا لقولهم في منع الجمع بين الصلاتين بقول عمر: "الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر (١) ". وهم يخالفون هذا القول، فلا يجيزون الجمع بين صلاتين لا لعذر ولا لغير عذر إلا على صفة هي جائزة عندهم لعذر، ولغير عذر (٢).

واحتجوا لقولهم الفاسد فيمن عجز عن الركوع والسجود - وهو قادر على القيام - أن له أن يصلي قاعدا، برواية عن أم سلمة أم المؤمنين أنها صلت قاعدة من رمد كان بها (٣) وليس في الخبر أنها كانت قادرة على